سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
12
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
در قرض شرط نفع بودن جايز نيست و اگر چنين قرضى واقع شود باطل بوده و مفيد ملك نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم ورود نهى از قرضى كه جالب نفع است مىباشد . و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه مال القرض از اجناس ربوى بوده يا غير آن باشد چنانچه زيادى عينيّه با منفعت از اين حيث با هم متساوى مىباشند . قوله : للنّهى عن قرض بجز نفعا : اشاره است به دو روايتى كه در اين باب وارد شده و مرحوم صاحب وسائل آنها را در كتاب وسائل به اين شرح نقل نموده : حديث اول : محمد بن يعقوب از حسين سعيد از صفوان و على بن - النعمان از يعقوب بن شعيب از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السّلم عشرة نانير او عشرين دينارا ، قال لا يصلح اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : و سئلته عن رجل يأتى حريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه و لو لا ان يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه فقال ان كان معروفا بينهما فلا بأس و ان كان انّما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح . ( وسائل ج 13 ص 106 )